أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان
معلومات عن الفتوى: حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان
رقم الفتوى :
1595
عنوان الفتوى :
حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
سافرت إلى بعض البلاد الإسلامية ودخلت أحد المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة " فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة بعدد ألفاظ الأذان ، فما هي السنة يا سماحة الشيخ في هذا؟ هل يجوز أن تكون الإقامة مثل الأذان؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ، وأطال الله في عمركم علي طاعته .
نص الجواب
الحمد لله
يجوز ذلك ، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان ، لأن ذلك قد ثبت في الصحيح ، من حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح .
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير ، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرته وتعليمه ، كما في الصحيحين ، عن أنس رضي الله عنه قال : كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها ، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير ، أعني : لفظ : ( قد قامت الصلاة ) ، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين ، ففي أذان أبي محذورة شفعهما ، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال ( قد قامت رهما في الإقامة ، وكل سنة . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: